الرئيس المشاط: التطبيعُ مع كيان العدوّ الإسرائيلي خيانةٌ للأمتَين العربية والإسلامية وللإسلام والشعوب
خلال التوقيع على قانون حظر وتجريم الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه
القانونُ سيتيحُ لليمن التحَرُّكَ بفاعلية في مواجهة الكيان الصهيوني ودعم الشعب والمقاومة الفلسطينية
المسيرة: صنعاء
وقَّعَ رئيسُ المجلس السياسي الأعلى، المشير الركن مهدي محمد المشاط، أمس، على القانون رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدوّ الصهيوني والتطبيع معه.
ويهدف القانون إلى حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدوّ الصهيوني المحتلّ للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلّة أَو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أَو السياسية أَو العسكرية أَو الاقتصادية أَو الثقافية أَو أية علاقات أُخرى مع هذا الكيان المحتلّ بطريقة مباشرة أَو غير مباشرة.
وعقب التوقيع جدّد الرئيس المشاط، التأكيد على موقف اليمن الذي لا تراجع عنه في مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ومواصلة استهداف الكيان الصهيوني بكل الطرق الممكنة حتى يتوقف عن عدوانه والإبادة الجماعية التي يمارسها على الأشقاء في غزة.
ولفت الرئيس المشاط، إلى أن “التوقيع على القانون يأتي في مواجهة سياسة التطبيع السيئة لعدد من الأنظمة في المنطقة”، مؤكّـداً أن “هذا القانون يعبر عن كُـلّ أحرار العالم، وليس اليمن فحسب”.
ونوّه القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية إلى أن “التطبيع مع كيان العدوّ الإسرائيلي يعد خيانةً للأُمَّـة العربية الإسلامية وللإسلام وللشعوب”، مُشيراً إلى أن “الأنظمة المطبِّعة هي أدوات أصيلة في سياق المشروع الصهيوني، وكلّ أعمالها تصب في خدمته”.
وذكر أن “القانون سيتيح لليمن التحَرّك بفاعلية أكبر وبشكل رسمي في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب ودعم الشعب والمقاومة الفلسطينية”، وهو ما يشير إلى تصاعد مسار الردع اليمني ضد الكيان الصهيوني الغاصب.
وجدّد الرئيس المشاط دعوته لقادة الدول العربية والإسلامية إلى تجريم التطبيع مع العدوّ الإسرائيلي والاعتراف به كأقل موقف يمكن اتِّخاذُهُ؛ نصرةً للشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.
وكان مكتب رئاسة الجمهورية قد أعلن، أمس، صدور القانون رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدوّ الصهيوني والتطبيع معه.
واشتمل القانون الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم 27 ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 11 نوفمبر 2023م، على 15 مادة توزعت على أربعة فصول، الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف، والفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون، والفصل الثالث: الجرائم والعقوبات، الفصل الرابع: أحكام عامة، فيما نصت المادة الخامسة عشرة والأخيرة من القانون على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.