البرلمان يقرُّ مشروعَ قانون بإضافة مادة تتعلق بتجريم الإساءة للأنبياء والرسل
المسيرة: صنعاء
أقرَّ مجلسُ النواب، يوم الاثنين، مشروعَ قانون لسنة 2020م بإضافة مادة إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتَي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف.
وتنُصُّ المادة (259) على أن “يُعاقَبَ بالحبس مدة لا تزيدُ على خمس سنوات كُـلُّ من احتقر أَو أساء إلى أحد الأنبياء والرسل قولاً أَو فعلاً بأية وسيلة كانت، بعد التأكّـد من ذلك”.
وتضيفُ الفقرة (ب) من المادة “مع عدم الإخلال بالمسؤولية للشخص الطبيعي يعاقبُ الشخصُ الاعتباريُّ الذي ارتكبت باسمه أَو بواسطتِه أَو لمصلحته أَو لحسابه الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بغرامة مالية لا تقلُّ عن 10 ملايين ريال، ويجوز للمحكمة في حال العودة أن تقضيَ بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري مدةً لا تتجاوزُ سنةً”.
كما تَنُصُّ المادَّةُ على أن “يعاقَبَ المسؤولُ عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقرّرة للجريمة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذَا ارتكبت الجريمة باسم الشخص الاعتباري ولمصلحته بواسطة أحد العاملين لديه متى ثبت علم المسؤول أَو رضاه بذلك”.
كما وافق المجلسُ على توصيةِ اللجنة بإضافةِ الاختصاص إلى المحاكم اليمنية فيما يتعلق بنظر هذه الجريمة إلى أحكام المادة (294) من قانون الإجراءات الجزائية.