ظاهرة التسول من منظور القانون .. بقلم/ يحيى صلاح الدين
التسولُ قد يكونُ عن حاجة وقد يمثل عمليةَ نصب واحتيال وبيئة خصبة لمسخ المبادئ والقيم تضر بالمجتمع مستقبلاً، ويشكل مناخاً يمكن لشياطين الإنس والجن استغلالُه في بث سمومهم وسطه، لا بد أن نلتفت جميعاً حكومة ومجتمعاً لهذه الظاهرة والعمل على معالجتها؛ باعتبارنا مجتمعاً مسلماً من مبادئه التعاون على البر والتقوى، فهناك من يتسول عن حاجة فعلاً، وهناك من يستغلها وأصبح التسول لديه حرفة وعملاً يكسب منه المالَ بطريقة سهلة ويمارس عبرها الخداع والنصب على الناس، وقد يستغل الأطفال أيضاً في هذه العملية، مما قد ينتج أطفالاً قابلين للانحراف والإجرام مستقبلاً، وقد ذكرت المادة 203 من قانون الجرائم والعقوبات على أن يعاقَبُ بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر من اعتاد ممارسةَ التسول في أي مكان إذَا كان لديه أَو في إمكانية الحصولُ على وسائل مشروعة للتعيش، وتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيدُ على سنة إذَا رافق الفعل التهديد أَو ادّعاء عاهة أَو اصطحاب طفل صغير من غير فروعه.
وعليه تجدُرُ الإشارةُ إلى ضرورة إنشاء مراكز إيواء خاصة لإطعام النساء والأطفال وإعادة تأهيلهم وغرس مبادئ العزة والكرامة فيهم فالعدوّ يتربص بهذه الشريحة لاستقطابهم وتسخيرهم في تنفيذ أجندته سواء بالزج بهم في حروبهم العبثية أَو في حربهم الناعمة بعد افسادهم ومسخ هُوِيَّتهم ومبادئهم