في ورقة عمل قُدمت خلال ندوة في العاصمة صنعاء:
مجلس النواب وجلسة سيئون بين الشرعية والمشروعية ورد السلطة
الدكتور أمين الغيش
تصدير:
“إذا لم تحسن أمة سياسة نفسها أذلها الله لأمة أُخْـــرَى تحكمها، كما تفعل الشرائع بإقامة القيم على القاصر والسفيه”
موجهات في صيغة أسئلة:
– ما هي المشكلة الحقيقية؟ هل هي في الاجتماع نفسه؟ أم أنها في من وراء الاجتماع؟ وما علاقة ذلك بأهداف دول الاستعمار الغربية منذ 1904م؟
– لماذا حدث ما حدث في سيئون؟
– ولماذا حدث العدوان أصلاً؟
– ولماذا تعاونت بعض النخبة السياسية اليمنية وبعض النخبة الحاكمة والحزبية والمثقفة مع العدوان؟. (تجريف الوطنية اليمنية خلال عقود).
- الجواب ابتداء لمنع اليمن من بناء دولته المستقلة.. وما هو الحل؟:
الحل بناء الدولة اليمنية ذات المحتوى الديمقراطي، الدولة القوية القادرة، دولة الكرامة والعدالة والإنْسَانية، دولة المواطَنة المتساوية، دولة يحميها الشعب والجيش واللجان والأجهزة الأمنية ورجال القبائل، دولة كُـلّ اليمنيين.
– ولكن كيف؟
الجواب، يتوقف على فهمنا لمفهوم السلطة السياسية كركن من أركان الدولة من حيث:
– خصائصها ووظائفها.
– أهميّة السيادة ودورها فيها.
– التمييز بين السلطة والدولة.
– التمييز بين السلطة والشعب.
– التمييز بين السلطة والثروة.
فعدم التمييز بين الدولة والسلطة يجعل من احتمال التفريط في الدولة حقيقة واقعة من أجل العودة إلى السلطة كما يحصل في حالة العدوان على اليمن، فقد فرّط هادي ومن معه ووقّعوا على غزو اليمن، واحتلاله من أجل عودتهم على السلطة، وحدث مثل ذلك في العام 2003م من قبل المعارضة العراقية التي وقعت على غزو العراق واحتلاله من أجل وصوله إلى السلطة كذلك، وهو الأمر نفسه حصل في ليبيا2011م، وما زال يجري في سوريا من 2011م.
فالتماهي بين السلطة والدولة وعدم التمييز بينهما يمكن السلطة من تملك الثروة باسم ملكية الدولة والتصرف فيها بالبيع والشراء والهبات و… و، كأنها ملكية خَاصَّــة كما يحدث مع بن سلمان ومع بن زايد، ويمكن تملُّك الشعب أيضاً كما تملك الثروة باسم ملكية الدولة كما هو حاصل في السعودية والإمارات إذَا لم تكن هناك أنظمة حكم ديمقراطية تعطي مكانة ودور للشعب في المشاركة في الحياة السياسية بشكل مباشر عن طريق الانتخابات وبشكل غير مباشر عن طريق ممثليه.
مقدمة:
موضوعُ هذه الندوة ليس موضوعاً محصوراً في ملابسات ما حدث في جلسة استنساخ البرلمان في سيئون ومناقشة من الناحية القانونية وكفى، لا، الموضوع أعم وأشمل فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع بناء الدولة اليمنية المستقلة التي مُنعنا من بنائها على الأقل من العام 1904م منذ عهد الإمام يحيى وحتى اليوم ويأتي العدوان الحالي ترجمةً عملية لهذه السياسة الإمبريالية الغربية.
دراسة الموضوع إذاً تأتي في إطار مشروعنا الكبير لبنا الدولة اليمنية لقطع الطريق على الخارج ومنعه من التدخل في شؤوننا الداخلية، ومن خلال الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، بمرجعياتها المختلفة وأول خطوة في هذا الطريق هي الانتصار للنص القانوني: (دستور، قانون، لائحة).
وهذا يدعونا قبل ذلك إلى الحديث عن السلطة في الدولة ووظائفها:
معلوم أننا عندما نتحدث عن الدولة نتحدث عن أركانها الثلاثة هي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية؛ باعتبارها ركناً من أركان الدولة يمثلها هنا في واقعنا اليوم الدستور، أما بقية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فهي مشتقة منه، وبالتالي هي محكومة بنصوص الدستور؛ لأَنَّها جميعاً منشأة بموجب نصوص دستورية وشرعية وجودتها ومشروعية قراراتها نابعة من تلك النصوص.
غير أن البعضَ يرى، وهو محق، في أن تلك العناصر من الناحية القانونية كافية لقيام الدولة، غير أنها غيرُ كافية إذَا أرادت السلطة في الدولة أن تتصرفَ في نطاق ممارساتها لوظائفها إلا إذَا اعترف للدولة بالشخصية الاعتبارية والسيادة.
وتتميّزُ السلطةُ السياسية بعدد من الخصائص، مثل: أنها سلطة عليها ودائمة ومستمرة ولا تتجزأ، وأصلية تأسيسية أَو مؤسّسة، مستقلة وغير خاضعة وتنفرد بالقوانين.
ومن أخصِّ خصائصِ هذه السلطة أن تتوفرَ على خاصية السيادة التي عرّفها جان بودان على أنها “القوة المطلقة والدائمة للدولة وأنها ضرورية لتنسيق الحياة المشتركة للأمة أَو للجماعة”، وقد وضّح بودان فهمَه للسيادة وأهميتها للسلطة في الدولة عند توصيفه لطبيعة السلطة في الدولة بقوله “لا بد أن تتوفر الدولة على سلطة لا تستمد من أحد، ولا تخضع لأحد، ليست موكولة من أحد أَو موكولة لأحد، وهي بالتالي ليست مسؤولة أمام أية سلطة أُخْـــرَى على وجه الأرض، ويجب أن يكون لهذه السلطة القولُ الفصلُ في كُـلّ المشاكل، وأن تشملَ بسيادتها كُـلّ أفراد الجماعة السياسية، ووجود هذه السلطة في الدولة ضمانةٌ أكيدة لاستقلالها وتماسكها، ومن أَهَــمّ مظاهرها وضع القوانين وإلغائها” – دكتور بنكوكوس أحمد، القانون الدستوري والنظم السياسية، ص36.
وهذه السلطة غير موجودة في من أحضروهم إلى جلسة استنساخ البرلمان في سيئون، كلهم خاضعون خانعون تابعون لا يملكون من أمرهم شيئاً ولا حتى على مستوى السيادة السلبية.
ذلك أن للسيادة وجهين: وجه سلبي ووجه إيجابي، فالسيادة في وجهها السلبي تعني عدمَ الخضوع لسلطة في الداخل وعدم تبعية لسلطة في الخارج، وعلى عكسها السيادة بمفهومها الإيجابي التي لا تقتصر على عدم الخضوع والتبعية، كما ذكرنا، وإنما تعني قدرة السلطة في الدولة على وضع دستورها وقوانينها وتحديد شكل نظام الحكم فيها وفرض قوانينها على كُـلِّ مَن على إقليمها على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي تعني حريتَها في إبرام المعاهدات والانسحاب منها، وإقامة العلاقات مع من تريد والوفاء بالالتزامات على قدم المساواة مع الدول الأُخْـــرَى.
وظائفُ السلطة في الدولة.. وَتنقسمُ إلى قسمين:
ولاستكمال معرفة أهميّة السلطة في الدولة ودورها في بناء الدولة وتكوين الأمة نشير وباختصار إلى وظائف السلطة في الدولة:
وتنقسم وظائف السلطة في الدولة إلى قسمين – وظائف سياسية، ووظائف قانونية.
– أولاً: الوظائف السياسية: وتنقسم إلى وظائف أساسية، ووظائف ثانوية، والوظائف الأساسية تتمثل في:
1- الحفاظ على سلامة كيان الدولة وأمنها واستقرارها ووحدتها على المستويين الداخلي والخارجي.
2- إقامة العدل بين الناس.
أما الوظائفُ الثانوية قياساً بما سبق فإنها تتمثل في إشباع رغبات المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وتسعى السلطةُ في الدولة للقيام بتلك الوظائف؛ بهَدفِ تحقيق التوازن بين مختلف الفئات الاجتماعية ذات المصالح المختلفة ولدعم التكامل بين مختلف القوى الاجتماعية والسياسية لبناء الدولة وتكوين الأمة وتستخدم في ذلك ما تتوفر عليه من سلطات الإكراه المادية والمعنوية لضمان استمرار الدولة وبقاء السلطة.
– ثانياً: الوظائف القانونية: هي وظائفُ قانونية تشريعية تنفيذية وقضائية للسلطات الثلاث المشتقة من السلطة الأصلية “الدستور”.
فالأولى تسن القوانين والأخيرتان تختصان بتنفيذ القوانين عن طريق القرارات الإدارية، عامة وفردية “السلطة التنفيذية”، وفي تطبيق القوانين على الوقائع بموجب أحكام قضائية (السلطة القضائية)، وهاتان الوظيفتان للسلطتين التنفيذية والقضائية تنقلات النصوص القانونية من حالي العمومية والتجريد إلى حالة الخصوصية والواقعية – (دكتور بنكوكوس أحمد، ص34).
وفيما يلي نرى كيف يمكن لكُلٍّ من السلطات الثلاث مواجهة جلسة استنساخ مجلس النواب في سيئون في ابريل الماضي 2019م على طريق بناء الدولة وفقاً للرؤية الوطنية انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات.
أولاً: على مستوى مجلس النواب الذي يستمد شرعيةَ وجوده وتكوينه ومدته ومقره من نصوص المواد الدستورية، 62 63، 64، 65، 66 ويستمد مشروعية قرارته من نصوص عديدة منها على سبيل المثال:
المواد: 160، 76، 75، 61، 60، 35، 34، 19، 18، 4، 1.
ويتصرفُ مجلسُ النواب في مواجهة من اشتراك في جلسة سيئون من النواب وَفْــقاً لنص المادة (84) من الدستور والمادة (195) من اللائحة، اللتين تنصان على سقوط العضوية من الناحية الدستورية، ولم يبقَ سوى إسقاطها من الناحية القانونية لإعلان شغور المقاعد، وهذه وظيفة المجلس بها وهو ملزَمٌ بها وليس مخيّراً، وهذه قواعد آمرة لا يجوز الاتّفاق على مخالفتها وصراحة أَو ضمناً أَو الامتناع عن تطبيقها أو الخروج على حكمها؛ لأنها تتعلقُ بفكرة النظام العام التي ترتبطُ ارتباطاً وثيقاً بالقانون العام بفروعه، (القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون الجنائي، القانون المالي، القانون الدولي العام)، الذي ينظّمُ المصالحَ الأساسيةَ والحيوية للمجتمع والدولة (سياسياً، اجتماعياً، اقتصادياً، مالياً، ثقافياً، أمنياً)، وأن لا يكونَ المجلسُ قد اخترق نصاً دستورياً وآخر قانونياً يرتب المسؤولية (الجزاء) ويفقده شرعية الاستمرار، وعليه القيام باستكمال إجراءات إسقاط العضوية لمن فقد شرطاً من شروطها المنصوص عليها في المادة الدستورية (64) أَو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية المنصوص عليها في المادة (194) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وإجراءاتُ إسقاط العضوية كما حدّدتها المادة (195) من اللائحة: لا تحتاج إلى أكثرَ من: 1ـ تقديم طلب كتابي موقع عليه من قبل 20 عضواً من أعضاء المجلس لإسقاط عضوية من شارك في جلسة الاستنساخ للبرلمان بسيئون مرفق به كُـلّ الأدلة المؤيدة لطلب الإسقاط، 2ـ إحضار من رئيس المجلس للأعضاء وعرض الطلب على المجلس في أول جلسة (وهذا غير مطلوب في حالة التلبس) 3ـ يحيل المجلس طلبَ إسقاط العضوية على اللجنة المختصة لبحثه في بحر أسبوعين على الأكثر وعرض تقديرها على المجلس في أول جلسة، 4ـ يصدر المجلسُ قرارَه في بحر أسبوعين على الأكثر مع ضمان حق العضو في النقاش في اللجنة وفي المجلس دون أن يكون له حق التصويت. 5ـ وأخيراً يفصل المجلس في طلب إسقاط العضوية بالمناداة بالاسم وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ولا يحتاجُ المجلسُ إلى حكم قضائي بات لإسقاط العضوية عن هؤلاء الأعضاء في مثل هذه الحالة مع المادة 84 من الدستور، والمادة 195 من اللائحة؛ لأَنَّها حالة تلبس؛؛ لأَنَّها تختلف تَمَاماً مع حالة الاتهام غير المؤكّــدة كما وردت في نص المادة الدستورية 82، والمادة 194 من اللائحة.
تعليقٌ على أغلبية الثلثين: الواردة في الفقرة الخامسة من إجراءات إسقاط العضوية في المادة 195 من اللائحة، طبعاً احتساب الثلثين هنا يتم وَفْــقاً لنص المادة 72 من الدستور والمادة 83 والمادة 106 من اللائحة، حيث يحتسب بعد استبعاد من اعلن خلو مقاعدهم لأَيِّ سبب (بالاستقالة أَو الوفاة)، وبالطبع ومن المؤكّــد أيضاً أن احتساب أغلبية الثلثين يتم بعد استبعاد المطلوب إسقاط عضويتهم؛ كونه لا يحقُّ لهم أصلاً الاشتراك في التصويت وأن اشتركوا في النقاش وفقاً لنص المادة 195 من اللائحة الفقرة 4.
ويُنتخَبُ البديلُ أَو الخَلَفُ وفقاً لنص المادة 198 من اللائحة خلال ستين يوماً إذَا خلا مقعدُ العضو قبل نهاية مدة المجلس بسنة على الأقل، ويكمل هذا الدور دور السلطة القضائية انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات.
ثانياً: دور وظيفة السلطة القضائية:
القضاءُ وظيفتُه مستقلةٌ وغيرُ مرتبطة بعمل المجلس، وقد يقومُ بوظيفتهِ إما بشكلٍ يكونُ مصاحباً أَو تالياً أَو سابقاً لدور مجلس النواب فلا يوجدُ تلازُمٌ بينهما في حالة المادة 84 من الدستور، والمادة 194 من اللائحة فهما يسيران في خطين متوازيين ولا يعتبر قيامها بوظيفتها هنا تعدياً على سلطة مجلس النواب انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأَنَّها معنية من التقدم بطلب رفع الحصار من قبل مجلس النواب عملاً بنص المادة الدستورية السابقة رقم 84 والمادة اللائحية 195 دون طلب، ولكن يمكن بل يجب عليها إخطار المجلس فيما اتخذته من إجراءات في مواجهة العضو، إخطار فقط، وليس مطلوباً انتظار موافقة المجلس؛ كون المسألة مسألة تلبس وقد استثنيت حالة التلبس من طلب الإذن وفقاً لنص المادة 82 من الدستور وأوجبت الإخطار للمجلس فقط وتطبيق نصوص مواد قانون الجرائم والعقوبات من 125 إلى 129 ويأتي دور السلطة التنفيذية مكملاً لدور السلطتين التشريعية والقضائية في حماية المصلحة العامة.
وتتولى النيابةُ العامة عمليةَ تحريك الدعوى ورفعَها ومباشرتَها أمام المحاكم وفقاً لنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا يجوزُ لها التنازُلُ عنها أو تركُها أو التنازُلُ عن الحكم الصادر فيها إلا في الأحوال التي يُبَيِّنُها القانونُ المادة 22 من نفس القانون.
والدعوى ليست محصورةً فقط في مواجهة المشاركين من أعضاء مجلس النواب بل تشمل كُلَّ مَن شارك في هذا الاجتماع؛ كونها جريمةً متعمدةً ومقصودة وماسّة بأمن الدولة واعتداءً على استقلال الجمهورية وإعانةً للعدو وقّعت على إقليم الجمهورية اليمنية ويسري قانونُ الجرائم والعقوبات اليمني على كُلِّ الجرائم التي تقعُ في إقليم الجمهورية أياً كانت جنسيةُ مرتكبها وفقاً لمبدأ إقليمية القوانين المادة رقم 3.
ثالثاً: دورُ السلطة التنفيذية بفرعَيها “المجلس السياسي الأعلى، والحكومة:
وهنا يبرُزُ هذا الدورُ أَو الوظيفة على مستويين – سياسي، وإداري.
1- على المستوى السياسي رأينا سابقاً ويمثلُه المجلسُ السياسي الأعلى في حماية أمن الدولة على المستويين الداخلي والخارجي، وهذا الدور نراه واضحاً في:
- الامتناع تَمَاماً عن الحديث أَو التفاوض مع من اشترك أَو سهل أَو أعان دول العدوان على اليمن واحتلال أجزاء من أراضيه وبالذات فيما يتعلق بمسألة وقف العدوان ورفع الحصار ودفع المرتبات وفتح المطارات وفقاً لمبادرة عضو المجلس السياسي الأعلى “محمد علي الحوثي”.
- وعدم المبالغة في الحفاوة بالعائدين من العملاء والمرتزقة، أي لا يجوز أن يستقبلوا استقبال الأبطال الفاتحين ومنحهم وسام البطولة، منعاً لاستفزاز مشاعر الناس، “فسخط العامة يجحف برِضَا الخَاصَّــة، وإن سخط الخَاصَّــة يغتفر مع رِضَا العامة” – الإمام علي عليه السلام.
ويجبُ إنزالُهم منازلَهم التي اختاروها لأنفسهم، وغير ذلك فيه تشجيع لمن أراد أن يسلك مسلكهم ثم يعود، قال الإمام علي عليه السلام في عهده للأشتر: “فلا يكونَنَّ المحسنُ والمسيءُ عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان، وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة، وألزم كلاً منهم ما ألزَمَ نفسَه”.
ناهيك عن أن قواعدَ القانون الجنائي وقواعد آمرة لا يجوزُ الاتّفاقُ على مخالفتها صراحةً أَو ضمناً أَو الامتناع عن تطبيقها.
إذا لا بد أن يواجهَ غيرُ التائب بتطبيق القانون دون زيادة، نتغاضى في الحق العام إذا أعلن توبته وتطهر من خطاياه علنا وفضح أعداءَ الوطن وأعلن استعدادَه للمشاركة في الدفاع عنه، أما ما قد ارتكبه من أعمال قتل أو سلب أو نهب للمواطنين فلا يفصِلُ فيها إلا القضاءُ. وهذا هو طريقنا لنفرض احترام القانون وهيبة الدولة ونمنع ونحد ونجفف منابع العمالة والخيانة في اليمن مستقبلا التي وصلت إلى حد المجاهرة والاشتراك مع العدوان في عدوانهم على اليمن وقتل اليمنيين واحتلال أرضه. وغير هذا فنحن نهيئ البيئة المناسبة لضعاف النفوس.
ـ إعلان موقف واضح يتعلق بإعادة النظر في علاقات بلادنا مع دول العدوان والشركات والمنظمات التي تدعمه لفترة ما بعد العدوان أي فترة اعمار ما دمّره العدوان، وإظهار تقدير وأمل لمن لم يشترك في ولم يساند لو تمت الإشارة إليه بالاسم مثل ماليزيا.
ـ بيان موقف يعلن فيه المجلس السياسي الأعلى تمسكه الكامل والمطلق بملكية وتبعية شرورة الوديعة ونجران وعسير وجيزان والربع الخالي للجمهورية اليمنية أرضاً وبشراً وتاريخاً ومصيراً، علماً أنه قد سبق المجلس الجمهوري مثل هذا في العام 1965م.
ـ دعوة المجلس السياسي الأعلى لأنهاء معاهدتي الطائف وجدة بإعلان الانسحاب منها بالإرادة المنفردة باعتبار ذلك وسيلة من وسائل الدفاع الشرعي الفردي عن النفس وفقا لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة كما سبق بيانه كما بينته لجنة القانون الدولي التي بنته على تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة للعدوان في قراراها (3314) الصادر في 1974م، والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتأييد هذه الخطوة والاعتراف بها، وإحضار الطرف الآخر أو المنظمة المودع لديها نسخة من المعاهدتين بذلك، وإذا لم يتخذ مثل هذا الموقف فسيفسر قانوناً على أنه قبولٌ من طرف المجلس السياسي الاعلى للمعاهدتين والتنازل عما تضمنته.
ـ إعادة النظر في العلاقات بين الدول شبة الجزيرة العربية على أساس: إقامة أنظمه حكم ديمقراطية، ترسيم الحدود على أساس ميثاق الأمم المتحدة وبالذات المادتين الأولى والثانية لمنع تكرار الصراعات مستقبلا بين اليمن وجيرانها ولقطع الطريق على التدخلات الخارجية.
ـ وطرح مشروع مصاحب يتبنى دخول شبه الجزيرة العربية في وحدة من خلال اتحادية ذات نظام حكم ديمقراطي ونظام سياسي رئاسي واعتماد نظام التمثيل النسبي في الانتخابات لتداول السلطة سلميا، وهذا يمثل رداً عملياً على التدخلات الخارجية وتحديداً الإمبريالية الغربية وليست تسهيلا لها كما يعتقد وفقاً للدكتور غسان سلامة، ويكمل ذلك دوره على المستوى الإداري.
2- على المستوى الإداري: تقوم السلطةُ التنفيذيةُ بما تمتلكُه من وسائل الإكراه المادية والمعنوية وبالذات الحكومة بتنفيذ قرارات مجلس النواب، وأحكام القضاء بهذا الخصوص.
إننا لن نكون أرحم وأعدل من ربنا ونبينا، فقد توعد الله الظالمين والقتلة والمنافقين بالنار، ونبينا عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم قد رفض التفاوض مع يهود بني قريظة العملاء والخونة، ولكنة تحاور وافوض مع الخصوم والعداء.
وهذه خطوة على طريق بناء الدولة وكما يقال الألف خطوة تبدأ بخطوة.
(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).. صدق الله العظيم.