الفار هادي مطلوب للمثول، السبت 12 ديسمبر، أمام المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة.. “تفاصيل المحاكمة وقرار الاتهام”
صدى المسيرة- متابعات:
عقدت المحكمةُ الجزائية بأمانة العاصمة، يوم أمس الأربعاء، أولى جلساتها لمحاكمة عدد من العملاء والخوَنة المتهمين بجرائم العدوان على بلادنا.
وشمل قرارُ الاتهام سبعة متهمين على رأسهم الفارُّ عبدربه منصور هادي؛ لمشاركتهم في العدوان على اليمن، وكان لهم اليد الداعمة في نقل الإحداثيات والمشاركة في قتل الأبرياء من أبناء الشعب اليمني وتدمير بُنيته التحتية.
وأقرت المحكمةُ النشرَ عن المتهمين الفارين من وجه العدالة وهم عبدربه منصور هادي، رياض ياسين، سلطان العتواني، عبدالعزيز جباري، أحمد عوض بن مبارك، علي حسن الأحمدي، عبدالوهاب الآنسي، بأن عليهم الحضورَ إلى الجلسة القادمة بتأريخ 12 ديسمبر 2015م، وكذا حضور أولياء الدم والمجني عليهم، الجلسة.
وأوضح مصدرٌ قضائي لـ “صدى المسيرة” أن المحكمة الجزائية بدأت بمحاكمة المتهمين عملاً بنص المادَّة (221) إجراءات جزائية وبناءً على موافقة مكتب النيابة العامة بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لمحاكمتهم غيابياً بناءً على نص المادَّة (286) اجراءات جزائية بصفتهم فارّين من وجه العدالة والحُكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً، كما تطالب النيابة العامة بالعقوبة التكميلية على المتهمين عملاً بنص المادَّة (100-101) عقوبات.
وأضاف المصدر “إن الفارَّ عبدربه منصور هادي متهمٌ بكونه منتحلاً لصفة رئيس الجمهورية بعد انتهاءِ فترة ولايته في 21 فبراير 2015م وارتكب الجرائم التالية:
1- ارتكب أفعالاً بقصْد المساس باستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها بأن طلب من دول العدوان – السعودية وحلفاءها -الاعتداء جواً وبراً وبحراً على أراضي الجمهورية اليمنية باستخدام الصواريخ والقنابل المحرمة دولياً واحتلال أجزاء من أراضيها وإدخال جنود العدوان والعصابات المسلحة من الإرهابيين إلى البلاد لتدميرها، مما أسفر عن جرائم إبادة جماعية في صفوف المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، من قتل وجرح عشرات الآلاف وتدمير المنشآت العامة والخاصة والمساكن والطرُق والمشاريع ذات النفع العام، وعلى النحو المبين بالأوراق.
2- ارتكب أفعالاً إجرامية بقصد إضعاف القوات المسلحة بأن: أ- خرّب وأتلف وعطّل المواقع والقواعد والمنشآت العسكرية والمصانع والطائرات ومنظومة الدفاع الجوي، من رادارات وصواريخ وطرُق المواصلات ووسائل النقل والمرافق والذخائر والمؤن، مما أُعِدَّ للدفاع عن البلاد، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد والعمليات الحربية للقوات المسلحة وإضعاف الروح المعنوية للشعب، وعلى النحو المبين بالأوراق. ب)- أفشى أسرار من أسرار الدفاع عن البلاد بأن تبوأ لنفسه مكاناً في غُرف عمليات العدوان لتحديد الأماكن والأهداف التي تم قصفُها وتدميرها عسكرية ومدنية، وأمدَّ العدوان السعودي وحلفاءَه بالمعلومات وصار مُرشداً في عدوانهم على الجمهورية بتواجُده في دولة العدوان وغرف العمليات لتحديد الأهداف المدنية والعسكرية ليتم قصفها بالأسلحة المحرمة دولياً، وعلى النحو المبين بالأوراق.
3- أ- سعى لدولة العدوان – السعودية وحلفائها – وممن يعملون لمصلحتها لطلب الاستمرار في العدوان على اليمن أرضاً وشعباً، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركَز الجمهورية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وعلى النحو المبين بالأوراق.
ب- سلّم دول العدوان – السعودية وحلفائها- ومن يعملون لمصلحتها معلومات وخرائط ورسوماً، وأفشى لهم أسراراً دفاعية عن المواقع العسكرية والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات ذات النفع العام والبُنى التحتية لقصفها بالطيران والصواريخ بهدف تدميرها، وعلى النحو المبين بالأوراق.
4- أحدث انفجارات وحرائقَ في أموال ثابتة ومنقولة جراء القصف بالصواريخ جواً وبحراً على المدن والقرى السكنية والمنشآت ذات النفع العام وفي أماكن آهلة بالسكان، وعلى النحو المبين في الأوراق.
5- أ- عرَّض للخطر عمداً وسائل النقل البرية والبحرية والجوية بأن تم استهدافها بالصواريخ في الطرقات العامة والموانئ البحرية للسفن والمطارات وتدمير الطائرات في مرابطها، على النحو المبين بالأوراق. ب- أتلف وعطّل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية المخصصة للنفع العام بأن تم استهداف أبراج الاتصالات ومحطات الاتصالات بالصواريخ جواً من الطائرات وبحراً من البوارج، مما أدى إلى إتلافها كلياً، وعلى النحو المبين بالأوراق.
وبيّن المصدر أن المتهمين من الثاني وحتى السابع متهمون بالاشتراك في اتفاق جنائي مع المتهم الأول، وساعدوا وساهموا وحرّضوا على ارتكاب الجرائم المثبتة في البند (1-10) بأن حضروا معه لقاءاته مع حكام دولة العدوان السعودية وحلفائها وجوّزوا له وشاركوه تقديمَ طلب العدوان على أبناء الشعب لقتلهم وإبادتهم جماعياً وسفك دمائهم وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في جرائم لم يشهد لها التأريخ مثيلاً وتدمير بُناه التحتية وَمكتسباته، ووقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساهمة، وعلى النحو المبين بالأوراق، الأمر المعاقَبُ عليه طبقاً لنصوص بالمواد (16، 21، 23، 24، 125، 126، 127، 128، 129، 137، 138، 140، 141، 142، 174، 234، 236، 241، 242، 321) القانون رقم لسنة 94 م بشأن الجرائم والعقوبات.