محكمة العدل الدولية: “إسرائيلُ” قوةُ احتلال وللشعب الفلسطيني الحقُّ بتقرير المصير
المسيرة | متابعات
أكّـدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن استمرار احتلال أراضيه لا يغير وضعها القانوني الذي أقرته القوانين والمواثيق الدولية.
وأعلنت المحكمة، اليوم الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967م، ووصلت إلى قرار بأن “إسرائيل هي قوة احتلال في غزة والضفة الغربية فيما ذلك شرقي القدس المحتلّة”.
وتلا رئيس المحكمة، القاضي “نواف سلام” الرأي الاستشاري، في جلسة علنية عقدت بمقر المحكمة في “قصر السلام” بمدينة “لاهاي” الهولندية، مؤكّـداً أن الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 67م، تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
وفي 31 ديسمبر 2022م، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما فيها شرقي القدس”، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967م.
وشدّد “سلام” على أن استمرار وجود سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 67م، “غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها في أسرع وقت ممكن، وأن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني”.
وأشَارَ إلى أن سلطات الاحتلال سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكّـدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وبين “سلام” أن مصادرة سلطات الاحتلال للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين “ليست مؤقتة وتخالف اتّفاقية جنيف”.
وأعرب عن عدم اقتناع المحكمة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس “مبرّر”، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف مع ما ورد في المادتين 53 و64 من اتّفاقية جنيف.
وقال: إنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن “تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلّة أَو توطين بعض مواطنيها فيها”، مُضيفاً، أن “نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أَو شرقي القدس المحتلّة يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، وأن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات سلطات الاحتلال الدولية”.
وبين أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لسلطات الاحتلال في الأراضي المحتلّة، وأن “الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال”، مبينًا، أن “الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أُكتوبر 2023م”.
وأوضح أن سلطات الاحتلال احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خَاصَّة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية، “وأن واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلّة تخضع لمعاهدة 1959م، بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب”.
وأكّـد “سلام” تخلي سلطات الاحتلال عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965م، داعياً سلطات الاحتلال إلى الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.
وأحكام “العدل الدولية” نهائية للدول الأطراف المعنية في القضية وغير قابلة للطعن، بحسب المادة 94 (1) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على “يتعهد كُـلّ عضو في الأمم المتحدة بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا فيها”، كما تنص المادة 94 (2) على أنه في حالة عدم الامتثال، “يجوز لمجلس الأمن، إذَا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصيات أَو يقرّر التدابير التي يتعين اتِّخاذها لتنفيذ الحكم”.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلّة.