محاولةُ استنساخ سلطات الدولة الثلاث ورد الفعل بين الجمود والخيارات المتعددة (السلطة التشريعية نموذجاً)
إعداد/ عبدالرب المرتضى
المحاور الأساسية للورقة
المحور الأول: الطبيعة القانونية للوضع العام القائم
سيادة الشرعية الثورية هي الحاكمة منذ 2011 حتى الاستفتاء على الدستور الجديد مع اختلاف صور التعبير عنها.
عدوان كوني يستهدفُ الوجودَ اليمني دولة وشعباً وأرضاً والوحدة الوطنية.
محاولة استنساخ سلطات الدولة الثلاث؛ بهَدفِ اغتصاب السلطان الخارجي للجمهورية اليمينة والتمثيل الدبلوماسي والخارجي لتفويت فرص الدفاع السياسية والقانونية والحقوقية لمواجهة الاحتلال.
المحور الثاني: التكييفُ القانوني لاجتماع سيئون
تعاون مع العدوان لتقديم اليمن كشيكٍ على بياض.
خرق دستوري جماعي فاضح من كتلة الأقلية البرلمانية.
جرائم خيانة ومساس بسيادة الدولة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية ومصير الشعب اليمني.
المحور الثالث: التعامُلُ الجامدُ مع النصوص في هذه الظروف الاستثنائية والخارجة عن التوقعات الدستورية والقانونية المفترضة يعتبر قصوراً في إدَارَة الدولة يفوت حفظ مقاصد التشريع لحماية المصالح العليا مراعاة للمصالح الدنيا.
حفظ إرادة الأصيل أولى من حماية سلوك الوكيل الخائن للأمانة.
ميزان المقاصد والمصالح الواجب حمايتها دستورياً بين خيارين:
الخيار الأول: المصلحة الدستورية الأولى المنصوص عليها والواجب حمايتها والمتمثلة في السيادة وحماية أراضي الجمهورية اليمنية والوحدة الوطنية وحياة ومصير الشعب.
الخيار الثاني: حماية مصالح الأفراد والأحزاب السياسية.
المحور الرابع: الخيارات الدستورية والقانونية المتاحة أمام السلطة التشريعية لمواجهة الاستنساخ ومخاطر تهديد الوجود اليمني والخروقات الدستورية وجرائم الخيانة والتعاون مع العدوان.
مظاهر الخروقات الدستورية والجرائم والأفعال الموجبة لسقوط العضوية:
حضور الاجتماع في حَــدّ ذاته خرق دستوري لسببين:
السبب الأول: لأنه وُصِفَ بأنه اجتماع لمجلس النواب خارج العاصمة (المقر الرئيسي) وبدون قرار سابق صادر من نفس المجلس بالموافقة على عقد جلسة للمجلس في غير المقر الرئيسي.
السبب الثاني: لأن الحضورَ تم بناءً على دعوة من غير ذي صفة شرعية وقانونية وإنما من شخصية مُدانة بانتحال صفة رئيس الجمهورية بحكم قضائي نهائي وبات. (النزاع حول شرعية هادي من عدمها تم حسمه بحكم قضائي من ذي ولاية نهائي وبات وخرج من إطار الجدل السياسي).
ب- البيان الصادر عن الاجتماع بانتحال صفة السلطة التشريعية والمتضمن لعدد من الجرائم قدمت اليمن كشيك على بياض لدول العدوان.
إسقاط العضوية بشرط ثبوت الوقائع الموجبة للسقوط بحكم قضائي بات والمبينة في الفقرات (1 وَ2 و3) من المادة (195) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
المقصد التشريعي من شرط الحكم البات لأجل حماية تمثيل الأقلية النيابية من تعسف استخدام الأكثرية لسلطة إسقاط العضوية دون توفير حق الدفاع.
الخرق الدستوري ثابت بالإقرار والمجاهرة والواقعة المشهودة، ولا يحتاج المجلس للحكم البات إلا في مواجهة من ينكر الحضور.
إسقاط العضوية؛ بسَببِ فقدان شرط من شروط العضوية المتمثل في استقامة السلوك الوطني وبيان مجلس النواب قد اعتبر ذلك السلوك خيانةً وطنيةً وهذا الإسقاط لا يحتاج إلى حكم قضائي حسب نص المادة (195) من اللائحة الداخلية للمجلس.
شبهة الحكم التهديدي والرد عليها:
أ – لا يوجد شيءٌ في القانون اسمٌه حكمٌ تهديدي.
ب- الحكمُ الجنائي الابتدائي الصادر غيابياً في مواجهة الفارّ من وجه العدالة يعتبر نهائياً وباتاً لعدم تجويز القانون الطعن فيه بالطرق الاعتيادية (استئناف ثم نقض).
ج – صفة النهائية والبت في الأحكام القضائية تتصف بها الأحكام غير القابلة للطعن العادي، ولا يخل بهذا الوصف طرق الطعن الاستثنائية فجميع الأحكام قابلة للطعون الاستثنائية في أي وقت إذَا توفر سببها وشرطها القانوني، ومع ذلك تحتفظ لنفسها بصفة النهائية والبت. (طرق الطعن الاستثنائية: الالتماس – الطعن لمصلحة القانون – معارضة الأحكام الغيابية بشرط تسليم المدان نفسه وتقديم العذر المانع من حضور المحاكمة).
إسقاط العضوية؛ بسَببِ الاخلال الجسيم بواجباتها المتمثلة في الحنث باليمين الدستورية بدون حكم قضائي باتٍّ؛ لأَنَّ الفقرات (1و 2و3) في المادة المشار إليها جاءت على سبيل المثال لا الحصر. وشرط الحكم النهائي البات ورد في ثلاث حالات فقط، أما واجبات العضوية فهي أوسع.
المحور الخامس: الخيارات القانونية المتاحة للسلطة القضائية في مواجهة استنساخ السلطة التشريعية
تحريك الدعوى الجنائية والعقوبة التكميلية.
تحريك الدعوى المدنية بطلب اثبات حالة (حضور الاجتماع) وتقديم الحكم إلى مجلس النواب.
المحور السادس: الخيارات المتاحة للسلطة التنفيذية في مواجهة استنساخ السلطة التشريعية
كمبدأ عام في ظروف الأزمات السياسية المتوقعة منح الدستور لرئيس الجمهورية سلطة حل مجلس النواب وسلطة الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.
سلطة الحل وإمكانية الدعوة إلى انتخابات تكميلية مع ظرف التمديد الاستثنائي لولاية السلطة التشريعية وفي ظل المخاطر المهددة للوجود اليمني وتهديدات الاحتلال يلهم السلطة التنفيذية إلى الإجراءات الواجب اتّباعها لحفظ المصالح العليا.
التمديد الاستثنائي لمجلس النواب يخضع للظرف القاهر، وتقدير الظروف القاهرة من سلطة رئيس الجمهورية صاحب الحق في الدعوة إلى الانتخابات.
مقترح الباحث (معد الورقة) بدعوة رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نيابي جديد مع التمديد لممثلي 25% من قوام المجلس للأعضاء الحاليين في الدوائر الواقعة تحت الاحتلال وذلك من خلال موائمة النصوص مع الظروف الاستثنائية التي لم يتوقعها المشرع الدستوري والقانوني، وكذا من خلال التوفيق والجمع بين نص المادة (65) من الدستور اليمني بشأن تمديد ولاية المجلس والمادتين (108و 109) من قانون الانتخابات بشأن تأجيل الانتخابات في الدوائر المتعذرة إلى انتخابات تكميلية. مع إبرام اتّفاق سياسي بين الأحزاب الوطنية المواجهة للعدوان على اعتبار أن يكونَ الأعضاء الحاليون الصامدون في مواجهة العدوان مرشحين لقائمة التوافق السياسي الوطني وتجديد انتخابهم وما يمثله هذا الإجراء من العودة إلى الإرادة الشعبيّة وإلى المصالح العليا للبلد وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
المحور السابع: الخيار الشعبي في استخدام الشعب لسلطاته المقرة من المادة (4) في الدستور واتخاذ قرار العزل؛ باعتباره المالكَ الأصليَّ للسلطة.
خيار التجمهر على مستوى الدوائر المطلوب تمكين الشعب فيها من انتخاب نواب آخرين ينوبون عنه في ممارسة السلطة التشريعية بدلاً عن الخونة.
التجمهر العام لإقرار إسقاط عضوية من خانوا الأمانة في تمثيله.