احتجاز سفن المشتقات النفطية.. عمل إرهابي بنصوص القوانين الدولية
محمد موسى المعافى
منذ مارس ٢٠١٥م لم تألُ قوى العدوان جهداً في ارتكاب كُـلّ أنواع المجازر والجرائم بحق أبناء شعبنا اليمني العزيز بمختلف فئاته العمرية ذكراناً وإناثاً، متعافين ومرضى، ولم يستثنَ من هذه المجازر ولا حتى الصم أَو البكم أَو العمي، أَو حتى المساجين في الإصلاحيات.
وعندما لم تثنِ هذه الجرائم شعبنا عن مواجهة هذا العدوان ولم تزده إلَّا صموداً وإباءً وتلاحماً وتمسكاً بقضيته وتطوراً في مجال التصنيع الحربي، لجأ العدوّ إلى الضغط بالورقة الاقتصادية عند طريق احتجاز سفن المشتقات النفطية وفرض حصار بحري على ميناء الحديدة.
تسببت هذه الأعمال الإرهابية في زيادة معاناة شعبنا اليمني.
وهي خطوة يسعى العدوّ من خلالها إلى قتل الآلاف من المرضى داخل المستشفيات، ومنع وصول المياه للملايين؛ بسَببِ إغلاق مشاريع المياه وتوقف محطات الكهرباء وتعطيل حركة الحياة بكلها.
وتستمر الأممُ المتحدة في سكوتها على هذا العمل الإرهابي رغم تجريم القانون الدولي والمعاهدات والاتّفاقيات الدولية لهذا العمل، فهناك العديد من الاتّفاقيات الدولية المتعلقة بتجريم القرصنة البحرية وتهتم بالمحافظة على الأمن البحري عامة من هذه الاتّفاقيات:
– اتّفاقية أعالي البحار الموقعة في جنيف عام 1958م.
– اتّفاقية قانون البحار المعروفة بمعاهدة خليج موينجو الموقعة عام 1982 والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1994م.
بالإضافة إلى وجود العديد من الاتّفاقيات التي تجرم القرصنة البحرية وتصنفها جرائم إرهابية وتختص المحاكم الدولية بمعاقبة مرتكبيها، فضلاً عن التشريعات العقابية الداخلية لبعض الدول التي تجريم عمليات القرصنة وإدخَالها في إطار الجرائم ذات الطبيعة الإرهابية.
ورغم كُـلّ ذلك إلَّا أن الأممَ المتحدةَ تستمرُّ في صمتها وتغاضيها عن هذه الجرائم الإرهابية دون أن تتخذ أي موقف تجاه هذه الأعمال الإرهابية ولا حتى شعوراً بالقلق كما هو عادتها، ما يجعلها شريكاً أَسَاسياً في ارتكاب هذه الأعمال الإرهابية.
وهذه الأعمال الإرهابية بحق شعبنا تفرض على الجميع بذل الجهود وتحمل المسئولية لاستعادة السيطرة على باب المندب وفرض السيطرة على أهم الممرات المائية في الشرق الأوسط وحينها سيتحقّق السلام.