صدور القانون رقم (40) بشأن المرافعات للحد من تطويل أمد التقاضي

نائب وزير العدل: التعديل سيعمل على الحد من تزاحم القضايا وتراكمها في مراحل التقاضي

 

المسيرة: خاص

صدر، أمس السبت، قانونٌ بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.

واشتمل القرار على تعديل العديد من مواد القانون وإضافة مادة إلى القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني برقم (502 مكرّر) وتنص على أن “يتولى مجلس القضاء الأعلى العمل على الحد من التطويل وتراكم القضايا من خلال اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقة بسير الأداء في المحاكم والنيابات وُصُـولاً لتحقيق العدالة بأيسر السبل وأسرعها ويجب تزمين القضايا وكتابة محصلاتها قبل حجزها للحكم لتخضع لرقابة هيئة التفتيش القضائي”.

وفي السياق، أوضح نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي، أن هذا “التعديل سيعمل على الحد من التطويل في القضايا وإطالة أمد التقاضي وتزاحم القضايا وتراكمها في مراحل التقاضي المتعددة الابتدائي والاستئنافي”، مؤكّـداً أن هذه الإجراءات ستعمل على “تعزيز الرقابة والمسائلة فيما يتعلق بجوانب التقاضي.

وأشَارَ نائب وزير العدل في تصريح سابق لصحيفة المسيرة إلى أن “هذه التعديلات تأتي كمرحلة أولى؛ لأَنَّ النشاط سيستمر لمواكبة التغيرات والحاجات اللازم الالتفات لها وتصحيح مسارها”، مُضيفاً “المنظومة العدلية بشكل عام تسري في مسار متكامل وتواكب مَـا هِي الاحتياجات اللازمة لمعالجة الإشكاليات المتراكمة التي يعاني منها المواطن، وتأتي على قدم وساق بصورة متتابعة”.

وتابع القاضي هادي حديثه للصحيفة: “نحن إن صح القولُ بصدد ثورة ضد كُـلّ المعوقات والإشكالات، وبالتالي أية ثورة كانت لا بُـدَّ من تكامل من المجتمع والآن إن شاء الله خطوات مباركة في تعزيز عمل الرقابة والتفتيش والإجراءات المتعددة وستواكبها تعديلات قانونية مُلحة بعيدة عن العبث وتخدم العدالة”.

يتولى مجلسُ القضاء الأعلى العملَ على الحد من التطويل وتراكم القضايا من خلال اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقة بسَير الأداء في المحاكم والنيابات، وُصُـولاً لتحقيق العدالة بأيسر السبل وأسرعها ويجبُ تزمينُ القضايا وكتابةُ محصلاتها قبل حجزها للحكمِ لتخضَعَ لرقابة هيئة التفتيش القضائي.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com